أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه أو عدم نفاذه أو صوريته تقدر بقيمة المتعاقد عليه عملاً بنص المادة ۳۷/ ۱، ۷ مرافعات، فإن كان عقاراً قُدرت قيمته بخمسمائة مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذ كان العقار مبنياً ، فإن كان من الأراضي قُدرت باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية ، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته. وعليه فأن الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار فلا عبرة بالثمن الوارد بالعقد الطعن رقم ۱۰٥۰٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲٥ / ٦ / ۲۰۲٤
دعوى الصحه والنفاذ مقدرة القيمه وتقدر بقيمة العقار بموجب شهاده بالضريبه العقاريه وليس بقيمه المدون بالعقد
تعليقات