اذا ابرم الوكيل التعاقد لحساب الاصيل ودون بالعقد موطن الوكيل فانه يكون الموطن المختار ولا يشترط ان يذكر بوصفه انه مختار لانه يحتمل معه أن يكون كذلك
لما كان الثابت بعقد الاتفاق سند الدعوى ومثار النزاع والمؤرخ 3/2/1986 أن المطعون ضده الأخير أبرمه وكيلاً عن أخيه الطاعن، ودون بالعقد أنه يقيم بالعنوان المشار إليه بسبب النعى ، وكان من المقرر أن ذكر الموطن مجرداً عن وصفه بأنه مختار ، يحتمل معه أن يكون كذلك ، أو أن يكون الموطن الأصلى الذى يقيم فيه الشخص عادة ، وكان المطعون ضدها الأولان – المستأنفان – قد أعلنا الطاعن على هذا العنوان بصحيفة الاستئناف فارتدت دون إعلان لما قرره المخاطب معه أن المكان مكتب محاماة للمطعون ضده الأخير ، وأنه لأصله للطاعن به ولا يقيم فيه ، فعاودا إعلانه على ذات العنوان ، بوصفه المحل المختار للطاعن وأعاد إعلانه بصحيفة الاستئناف وبصحيفة التعجيل من النقض عليه – بعد صدور الحكم الناقض ، بوصفه كذلك في العقد سند الدعوى . الطعن رقم ۲۱۹٤ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۸ / ۱ / ۲۰۰۳
تعليقات