يجب تعويض المالك تعويضا عادلا عن الاستيلاء المؤقت ويقدر خلال أسبوع من تاريخ الاستيلاء على العقار فإن لم رضى المالك بهذا التقديرعارض فيه أمام المحاكم الابتدائية خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار

المستقر عليه فقها انه ( يجب تعويض المالك تعويضا عادلا عن الاستيلاء المؤقت. ويكون ذلك بأن تعين الجهة الإدارية التي طلبت الاستيلاء المؤقت في خلال أسبوع من تاريخ استيلائها فعلا على العقار، قيمة التعويض المستحق للمالك في مقابل عدم انتفاعه بالعقار مدة الاستيلاء، فإن رضى المالك بهذا التقدير أخذ القيمة المعروضة عليه، وإلا عارض في التقدير أمام المحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة ورفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 535 )
تعليقات