إذ كان البين من الأوراق أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 18 لسنة 2000 هو قرار الاستيلاء المؤقت على بعض أعيان النزاع وهما مدرستا "... " وخلت الأوراق مما يفيد قيام الجهة المختصة بنزع ملكية هاتين المدرستين فإنهما تبقيان على ملك المطعون ضدهم وتعتبران مؤجرتين إلى وزارة التربية والتعليم طيلة فترة الاستيلاء ويحق للمطعون ضدهم تقاضى أجرتهما،فإن دفاع الطاعنين فى هذا الشأن يكون ظاهر الفساد فلا يعيب الحكم المطعون فيه الالتفات عنه، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس الطعن رقم ٥۸۷۳ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۲۰۱٤ صفحة 1014 – قاعدة 162 – سنة 65 مكتب فني)
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( حيث أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإذ كانت المادة 6/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والذى صدر قرار الاستيلاء رقم 18 لسنة 2000 فى ظل أحكامه - قد نصت على أن " تغير الأماكن الصادر فى شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التى تم الاستيلاء عليها ، فإن ذلك يدل على أن قرار الاستيلاء الصادر من شخص معنوى عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة يقوم مقام عقد الإيجار وبعد صدور القرار صحيحاً ووضع اليد على العقار تصبح العلاقة بين الجهة المسئولة ومالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع لتشريعات هذه العلاقة ، وكانت المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد جرى نصها على أن " تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ، ويجب إعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء ، وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كافٍ إجراءات نزع الملكية .... إلخ " فإن مؤداها أنه ما لم تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المستولى عليه قبل مضى مدة الثلاث سنوات المشار إليها بوقت كاف فإن العقار يبقى على ملك صاحبه وإن كان يعتبر مؤجراً فى خصوص تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الاستيلاء )( الطعن رقم 5873 لسنة 73 ق جلسة 14 / 12 / 2014 )
حكم نقض مغاير
مفاد نص المادة 558 من القانون المدني أن عقد الإيجار من العقود الرضائية وأنه إذا انتفع شخص بشيء بغير رضاء من مالكه لا يعد مستأجراً. ولما كان القرار الذي يصدر بالاستيلاء مؤقتاً على عقارات الأفراد طبقاً للقواعد التي أوردها المشرع في القانون رقم 521 لسنة 1955 والتي خول بها وزير التربية والتعليم حق الإستيلاء المؤقت على عقارات الأفراد اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم يعد قراراً إدارياً يتم جبراً عن أصحاب هذه العقارات وهو ما يمتنع معه القول بأن العلاقة التي تنشأ بين الوزارة وبين أصحاب هذه العقارات علاقة إيجارية، وكان غير صحيح ما تقول به الطاعنة من أن المشرع قد أفصح عن مراده باعتبار علاقة الوزارة بأصحاب العقارات المستولى عليها مؤقتاً علاقة إيجارية بما نص عليه في المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 من أن "الأماكن الصادر في شأنها قرارات الإستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الإستيلاء لصالحها" - ذلك أنه وقد وردت عبارة هذا النص صريحة في أن الأماكن المستولى عليها تعتبر مؤجرة في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون، فقد دلت بذلك على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الإستيلاء ويجعل منها علاقة إيجارية على إطلاقها في مفهوم قواعد الإيجار الواردة في القانون المدني على الرغم من انعدام رضاء أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار[الطعن رقم 145 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 4 / 6 / 1968
قرار الاستيلاء المؤقت يقوم مقام عقد الإيجار وبعد صدوره صحيحاً تصبح العلاقة بين الجهة ومالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع لتشريعات هذه العلاقة وحكم نقض مغاير
تعليقات