لا يقضى باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم الاعلان بصحيفتها خلال ثلاثة اشهر ان لم يقصر المدعي في ذلك وعلن بالطريق الدبلوماسي وحرص على تنفيذه خلال الاجل

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد ضمَّنت صحيفة دعواها المستأنف حكمها موطنها الأصلي الذي تُقيم فيه خارج البلاد وهو دولة .. كما اتخذت لها موطنًا مُختارًا هو مكتب الأستاذ .. ( المحامي ) الكائن ..، وإذ ضمَّن الطاعن صحيفة استئنافه التي أودعها بتاريخ 3/12/2018 الموطن الأصلي للمطعون ضدها، ووجه الإعلان إليها فيه بتسليم صورتها للنيابة العامة في 11/12/2018 لإعلانها بالطريق الدبلوماسي، وهو ما يُنبئ عن أن الطاعن حرص على إتمام إعلان صحيفة الاستئناف خلال الأجل والطريق اللذيْن رسمهما المُشرِع، وأن عدم تمامه - وفقًا للشهادة المقدمة من المطعون ضدها - ليس للطاعن دخل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ لعدم الإعلان بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكُتَّاب؛ لتعمد الطاعن عدم إعلانها، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره للخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم ٤۷٦٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱٦ / ۱۲ / ۲۰۲۱ مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ۱۱۷ - صفحة ۷٤٦ )
تعليقات