اوجب القانون على الجهه القائمه بنزع الملكيه باتخاذ الاجراءات و التي تنتهي بإيداع النماذج بالشهر العقاري خلال سنتين ان يكون تقدير قيمة التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وفي حالة ثبوت اتباع اجراءات نزع الملكيه و المطالبه بالتعويض التكميلي يكون تقديره وقت صدور القرار وليس وقت ايداع التقرير

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنَّ مفاد نصوص المواد ٥، ٦، ۷، ۱۱، ۱۲ من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أنَّها أوجبت على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أنْ تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فيه والتي تنتهي بإيداع نماذج نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة أو القرار الوزاري الصادر بذلك بمكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويكون تقدير قيمة التعويض المستحق طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية . الطعن رقم ٥۳۹۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲٥
وفي حالة ثبوت اتباع اجراءات نزع الملكيه و المطالبه بالتعويض التكميلي يكون تقديره وقت صدور القرار وليس وقت ايداع التقرير 
أن مفاد نصوص المواد 5 ، 6 ، 7 ، 11 ، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أنها أوجبت على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فيه والتي تنتهى بإيداع نماذج نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة أو القرار الوزاري الصادر بذلك بمكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويكون تقدير قيمة التعويض المستحق طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المندوب في الدعوى أن قرار نزع ملكية أرض التداعي رقم 510 لسنة 2014 قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2014، وأن إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه قد اتبعت، وتم إيداع نماذج نقل الملكية إلى الدولة بالشهر العقاري بتاريخ 27 / 4 / 2015 خلال المدة المحددة بالقانون سالف البيان وهي سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية وتم صرف التعويض لهم ( المطعون ضدهم )، بما لازمة أن تحديد قيمة التعويض عن أرض التداعي محل نزع الملكية يتعين أن يكون وقت صدور قرار نزع الملكية في 29 /5 / 2014 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر مبلغ التعويض عن جزء من المساحة المنزوع ملكيتها وفقا لقيمة الأرض السوقية وقت إيداع الخبير تقريره، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانونالطعن رقم ۱۸۲۱٥ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۳





تعليقات