اوجب القانون على الجهه القائمه بنزع الملكيه باتخاذ الاجراءات و التي تنتهي بإيداع النماذج بالشهر العقاري خلال سنتين ان يكون تقدير قيمة التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنَّ مفاد نصوص المواد ٥، ٦، ۷، ۱۱، ۱۲ من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أنَّها أوجبت على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أنْ تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فيه والتي تنتهي بإيداع نماذج نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة أو القرار الوزاري الصادر بذلك بمكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويكون تقدير قيمة التعويض المستحق طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية . الطعن رقم ٥۳۹۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲٥
تعليقات