إذا تصرف المشتري الأول بالبيع لمشتري ثاني بموجب عقد بيع يكون مستقلاً عن عقد شرائه فلا يحول ذلك دون الاحتجاج عليه بالتقايل ولو كان عرفياً
أن الغير الذي لا يمس التقايل حقوقه هو من اكتسب حقاً عينياً على العقار المبيع، ولا يتحقق ذلك بالنسبة للمشتري من المشتري الأول إلا بشهر عقدي البيع أو التأشير بالحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها المشهرة أو أن يكون المشتري الأول قد أحال إليه الحقوق الشخصية الناشئة عن عقده قبل البائع له وفقاً لإجراءات الحوالة التي يترتب عليها حلوله محله في الحق نفسه بجميع مقوماته وخصائصه فإذا تصرف المشتري الأول بالبيع لمشتر ثان بموجب عقد بيع يكون مستقلاً عن عقد شرائه فلا يحول ذلك دون الاحتجاج عليه بالتقايل ولو كان عرفياً. الطعن رقم ۱٦۲٥۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۷ / ٤ / ۲۰۲٤
تعليقات