قضاء محكمة الاستئناف في حكمها التمهيدي بندب خبير بقول الاستئناف شكلا فلا يحق لها معاودة القضاء بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد لاستنفاد ولايتها في تلك المسأله بقضائها الاول

إذ كانت محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 28/7/2013 بقبول الاستئناف شكلاً وندبت المحكمة خبيراً فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاد وتصدى لشكل الاستئناف وقضى بسقوط الحق فيه للتقرير به بعد الميعاد رغم استنفاد المحكمة ولايتها بالقضاء الأول ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱٤۸٥۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۳ / ۱ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 6/9/2001 أنه قضى بقبول الاستئنافين شكلًا وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسالة لاستنفاد ولايتها بالفصل فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئنافين فإنه يكون قد خالف حجية الحكم السابق مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم ۷۹۱ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۹ / ۸ / ۲۰۲۳
تعليقات