لا تكون حجية الأمر المقضي إلا للحكم القطعي وهو الحكم الصادر في الموضوع بالبت فيه ولكن هناك أحكاماً قطعية لا تبت في الخصومة على وجه حاسم فهذه لا تحوز حجية الأمر المقضي مثل ذلك الأحكام التهديديه فالحكم بغرامة تهديديه لا يجوز حجية الأمر المقضي ، إذ أن الغرامة التهديديه تجوز إعادة النظر فيها بالزيادة أو الإنقاص أو الإلغاء ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري طبعة 2004 الجزء الثاني ص 611 و 614 )
الحكم بالغرامة التهديديه لا يحوز حجية الأمر المقضي إذ أن الغرامة التهديديه تجوز إعادة النظر فيها بالزيادة أو الإنقاص أو الإلغاء
تعليقات