من المستقر عليه فقها ان ( التزام البائع بعدم التعرض للمشترى التزام دائم فيجب على البائع أن يمتنع عن التعرض للمشترى في أي وقت بعد البيع ولو كان قد انقضى على البيع أكثر من خمس عشرة سنة وهي مدة التقادم فاذا أخل به البائع بأن تعرض فعلا للمشترى تولد عن الالتزام الأصلي التزام جزائي بالتعويض وهذا الالتزام الجزائي هو الذى يسقط بالتقادم فاذا لم يطالب به المشترى في خلال خمس عشرة سنة من وقت وقوع التعرض فعلا سقط بالتقادم ولا يستطيع المشترى بعد ذلك أن يطالب به البائع .هذا الالتزام الجزائي هو الذى يترتب على قيام ضمان التعرض ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع طبعة 2004 ص 556 و 557 )
يترتب على قيام ضمان التعرض الصادر من البائع الى المشتري التزام جزائي بالتعويض الا انه يسقط حق المشتري في المطالبه بالتعويض بمرور خمسة عشر سنه من تاريخ وقوع التعرض
تعليقات