أن لمالك العقار أن يحصل على ريع العقار المغصوب منذ تاريخ الاستيلاء الفعلي وأنه وإذا قام مالك العقار بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار فيجب خصمها من التعويض المستحق له، كما ينبغي أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مُستحقاً له من ريع العقار لعدم جواز الجمع بين ثمرة البدلين

أن لمالك العقار أن يحصل على ريع العقار المغصوب منذ انتزاعه من يده وليس من تاريخ صدور قرار نزع الملكية طالما ظل في حيازته، وأنه وإذا قام مالك العقار بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار فيجب خصمها من التعويض المستحق له، كما ينبغي أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مُستحقاً له من ريع العقار، إذ العدل يأبي أن يجمع صاحب العقار بين ثمرة البدلين ريع العقار الذى انتزع منه وفوائد المبلغ الذي قام بصرفه. الطعن رقم ۸٤۱۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۷ / ۱۲ / ۲۰۲٤
أن العدل يأبى أن يجمع شخص بين ثمرة البدلين ــــــ فينتفع شخص بالشئ وعوضه فالقضاء بتعويض عن الاستيلاء على عقار ينقل حق صاحبه فيه إلى مبلغ التعويض وتنتفي صلته بالعقار ويحق له مقابل عدم الانتفاع به حتى صيرورة الحكم نهائياً ، وله المطالبة بفوائد سنوياً عن التأخير في السداد حتى تاريخ صرف التعويض الطعن رقم ٦۹۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲٤
تعليقات