إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 11 خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن إلا إذا كانت هذه العقارات قد أُدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة

تودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع وفقا للماده 11 من القانون 10 لسنة 1990
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها (المادة ١٢) أن الطعن في تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة لهم بمعرفة لجنة تقدير التعويض، وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، أودعت المبالغ بأمانات الجهة طالبة نزع الملكية مع إخطارهم بذلك، ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إخطارهم بتعذر الدفع مبرثا لذمة الجهة المذكورة من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع وفقا للماده 13 من القانون 10 لسنة 1990.
المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - الواجب التطبيق على موضوع النزاع - قد بيَّن خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التي تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة يتم نشره بالجريدة الرسمية، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية حصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها وتقدير التعويضات، وتنتهي هذه الخطوات إما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية، ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوي الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري عملا بالمادة التاسعة من القانون المشار إليه، ونص في المادة العاشرة منه على أنه "إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها"، وتقديرًا من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 المادة 29 مكررًا والتي تقضي بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أُدخلت فعلًا في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مُضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة، ومؤدى ما تقدم أنه إذا مضت مدة السنتين من تاريخ نشر قرار الوزير بتقرير المنفعة العامة للعقارات المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة لتلك العقارات، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أُدخلت فعلًا في مشروعات تم تنفيذها.)( الطعن رقم ۱٥۷۳۰ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲٥

تعليقات