صدور الحكم برفض الدعوى يتضمن كافة الطلبات القائمه فيه وتستنفد المحكمه به ولايتها

ومن المستقر عليه ايضا انه ( إذ كانت محكمة أول درجة قد انتهت إلي بطلان عقد البيع موضوع الوكالة ... فإن رفضها يكون شاملاً لكافة الطلبات القائمة عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا ورفض بحث طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ 4800 جنية علي سند من عدم استنفاد محكمة اول درجة لولايتها بشأنه ووجوب العودة إليها إعمالاً لحكم المادة 193 مرافعات مع ان هذا الطلب قد شملة قضاءها بالرفض ودون حاجة إلي ذكر ذلك في أسباب الحكم . مخالفة للقانون الطعن رقم ٦۳٤۱ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۱٦ / ٥ / ۲۰۰۲مكتب فنى ( سنة ٥۳ - قاعدة ۱۲۷ - صفحة ٦٦۱ )

تعليقات