قبض المنزوع ملكيته للمنفعة العامة لمبلغ التعويض الذى قدرته اللجنة الخاصة بتقدير التعويض عن نزع الملكية . ماهيته . عدم اعتباره قبولاً لهذا التقدير يمنعه من الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية في الميعاد المقرر قانوناً أو تنازلاً عن الطعن الذى أقامه أمام المحكمة خلال هذا الميعاد . لازمه . وجوب توقيع المنزوع ملكيته على نماذج نقل الملكية التي أودعت مكتب الشهر العقارى بعد الميعاد المحدد لذلك . عدم اعتباره إقراراً أو تسليماً منه بصحة إجراءات نزع الملكية أو إسقاطاً لحقه في التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداعه النموذج بالشهر العقاري في الميعاد المقرر . أثره . عدم اعتبار توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية بيعاً . امتناعه عن ذلك ليس من شأنه عدم نقل ملكية العقار للمنفعة العامة . م ۹ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ق ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده بصفته بالتعويض عن الاستيلاء على أرض التداعي استناداً إلى عدم تمسك الطاعنة بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع نماذج نقل الملكية في الميعاد القانوني وأن قبولها التعويض الابتدائي ومقابل عدم الانتفاع يُعد تنازلاً عن التمسك بسقوط ذلك القرار . خطأ ومخالفة للقانون . الطعن رقم ۱٥۳٤٦ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱٤ / ۱۰ / ۲۰۲۳
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قبض صاحب الشأن مبلغ التعويض الذي قدرته اللجنة لا يعد قبولا لهذا التقدير يمنعه من الطعن عليه أمام المحاكم الابتدائية في المدة المحددة أو تنازلاً عن الطعن الذي أقامه أمام المحكمة خلال هذا الميعاد، ويستتبع ذلك ألا يعد توقيع صاحب الشأن في هذه الحالة على نماذج نقل الملكية التي أودعت مكتب الشهر العقاري المختص بعد الميعاد المحدد إقرار أو تسليماً منه بصحه إجراءات نزع الملكية أو إسقاطا لحقه في التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع هذه النماذج مكتب الشهر العقاري في الموعد المحدد أو تنازلاً عن الدفع الذي أبداه بسقوط ذلك القرار يحول دون أحقيته في التمسك بطلب تقدير التعويض عن نزع ملكية العقار بمنأى عن ضوابط التقدير الواردة في قانون نزع الملكية التي يفرضها صدور قرار المنفعة العامة، وهو ما يؤكد أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بيعاً، وأن امتناعه عن ذلك ليس من شأنه عدم نقل ملكية العقار للمنفعة العامة، إذ تنتقل في هذه الحالة بقرار من الوزير المختص الطعن رقم ۱۳۱۱٥ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱٦ / ۲ / ۲۰۲٥
قبض المنزوع ملكيته للمنفعة العامة لمبلغ التعويض الذى قدرته اللجنة الخاصة عن نزع الملكية لا يعتبر قبولاً لهذا التقدير يمنعه من الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية
تعليقات