أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده الذي يوضع عادة في أخرها، فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه فإذا كانت الورقة موقعة ولكن بها إضافات خالية من التوقيع فإن قوة البيانات المضافة في الإثبات تخضع لتقدير القاضي،[الطعن رقم 1073 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 632 ]
إذا كانت الورقة موقعة ولكن بها إضافات خالية من التوقيع فإن قوة البيانات المضافة في الإثبات تخضع لتقدير القاضي
تعليقات