متى أقام الحكم الإبتدائى قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أساس أن الدين المرفوعة به الدعوى غير حال الأداء وغير معلوم المقدار فإن هذا من المحكمة قضاءه فى الموضوع تستنفد به ولايتها ويكون من شأن الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة الإستئناف بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع ويتعين على هذه المحكمة إذا ما قضت بالغاء الحكم الإبتدائى وبقبول الدعوى أن تفصل فى موضوعها وألا تعيده إلى محكمة الدرجة الأولى التى استنفدت ولايتها بقضائها فى موضوع الدعوى[الطعن رقم 83 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 22 / 6 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1339 ]
الحكم بعدم قبول الدعوى لاقامتها قبل الاوان لعدم حلول ميعاد الاستحقاق هو قضاء في الموضوع تستنفد محكمة اول درجه به ولايتها
تعليقات