إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن بطلب الزام المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة بتحرير عقد بيع له عن عين التداعى شكلا لعدم وجود ارتباط بينها وبين الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة بطرد الطاعن من عين التداعي فإن حكم محكمة الدرجة الأولى يكون قد وقف عند حد المظهر الشكلي لأساس الدعوى الفرعية مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفذ به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها دون ان تتصدى لهذا الفصل حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لا سيما وأن الحكم المطعون فيه قد بني قضاؤه في الدعوى الأصلية على ما انتهى اليه فى موضوع الدعوى الفرعية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى الفرعية رغم عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الفصل فيه فإنه يكون قد خالف القانون. الطعن رقم ٤۹٤۷ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۱۹ / ۱ / ۲۰۲٥
قضاء محكمة اول درجه بعدم قبول الدعوى الفرعيه لعدم الارتباط لا تستنفد به ولايتها
تعليقات