ان لم يلتزم المدين بتنفيذ الاتزام يحق للدائن طلب تصفية الغرامة التهديدية والحكم على المدين بتحويلها الى تعويض نهائي يستطيع أن ينفذ به على أمواله

نصت الماده 214 من القانون المدني على ان ( إذا تم التنفيذ العيني أو أصرّ المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة 213 من القانون المدنى على أن " إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك . وإذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة " يدل على أن للدائن طلب الحكم بمبلغ معين عن كل يوم أو أية وحدة زمنية يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العينى أو إلى أن يمتنع نهائياً عن الإخلال بالالتزام ، فالغرامة التهديدية ليست عقوبة على المدين من جهة وليست تعويضاً للدائن من جهة أخرى وأن الحكم بها ليس حكماً بالمعنى القانوني وإن اتخذ شكل الأحكام وإنما هو في حقيقته أمر لحث المدين على تنفيذ التزامه والضغط عليه عن طريق أثره النفسى عليه فهو لا يعدو أن يكون حكماً تهديدياً بتعويض مؤقت قابل للتغيير والتقدير طبقاً للمادة 213 من القانون المدنى ومن ثم فلا يجوز التنفيذ به جبراً على المدين . وإذ كانت طرق الطعن العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات تتعلق بالطعن على الأحكام فإن الحكم الصادر بالغرامة التهديدية يكون غير جائز الطعن فيه بهذه الطرق . الطعن رقم ۹۳۰۳ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۰ / ۲ / ۲۰۱٥
ونصت الماده 231 من القانون المدني على انه ( يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.)
واستقر الفقه على ان ( فالحكم بالتهديد المالي لا يكون نهائياً واجب التنفيذ ، حتى لو صدر من محكمة آخر درجة ، أو كان الحكم الأصلي مشمولا بالنفاذ المعجل ، بل يبقى الحكم معلقاً على رأس المدين مهدداً له ليحمله على تنفيذ التزامه ولا يجوز تنفيذه إلا إذا تحول إلى تعويض نهائي وقد نصت المادة ٢١٤ على أنه " إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين ، مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين " . ويستخلص من هذا النص أنه لما كانت الغرامة التهديدية قد استنفدت أغراضها ، لم يعد بد من تحويلها إلى تعويض نهائي ، فيجب إذن أن يلجأ الدائن إلى محكمة الموضوع طالبا تصفية الغرامة التهديدية والحكم على المدين بتحويلها الى تعويض نهائي يستطيع أن ينفذ به على أمواله ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام طبعة 2004 ص 762 و 766 و 767 )
تعليقات