محاضر الشرطة ليس لما دون فيها الحجية المطلقة التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت بالأوراق الرسمية فهى لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات تخضع لتقدير المحكمة

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت محاضر جمع الاستدلالات المحررة من رجال الشرطة أو من مأمورى الضبط القضائي ليس لما دون فيها الحجية المطلقة التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت الأوراق الرسمية لإثباتها ، فهى لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات تخضع لتقدير محكمة الموضوع كما هو الشأن في سائر الأدلة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، وللخصوم إنكار ما تضمنته وإثبات ما يخالفه بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً بغير حاجة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير . الطعن رقم ۱٤۱۷۲ لسنة ۸٤ ق - جلسة ٦ / ۳ / ۲۰۱۷
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء اتهامه بسرقة التيار الكهربائى تأسيساً على أن هذه التهمة التى نسبها إليه تابعو المطعون ضدهما الثانى والرابع غير صحيحة ومكذوبة برمتها . وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أن واقعة سرقة التيار الكهربائى المسندة للطاعن ثابتة من محضر الشرطة المؤرخ ../../2005 وبأن هذا المحضر محرر رسمى له حجية على الكافة ولا يجوز إثبات ما يخالف ما دون به إلا عن طريق الطعن عليه بالتزوير ، وقد حجبه هذا التقرير القانوني الخاطئ عن بحث صحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها ، وأن يعرض لدفاع الطاعن المبين بوجه النعى وما ساقه من قرائن وقدمه من مستندات للتدليل على كذب تهمة سرقة التيار الكهربائى التى نسبت إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجره ذلك إلى القصور في التسبيب . الطعن رقم ۱٤۱۷۲ لسنة ۸٤ ق - جلسة ٦ / ۳ / ۲۰۱۷

تعليقات