الوكاله العامه تخول للوكيل القيام باعمال الاداره ومنها ابرام عقد الايجار شريطة الا تزيد مدته على ثلاث سنوات ولا يستفاد من مجرد تراخي الموكل أو سكوته عن التمسك بعدم نفاذ العقد في حقه قيام إجازه ضمنيه لهذا التصرف إلا أنه إذا ثبت استلامه للأجره المستحقه عن مدة تاليه لانقضاء السنوات الثلاث الأولى فإن ذلك يعد قرينة تصلح لاستخلاص إجازته الضمنية للعقد فيما جاوز حدود الوكالة

الوكاله العامه تخول للوكيل القيام باعمال الاداره ومنها ابرام عقد ايجار شريطة الا تزد مدّته على ثلاث سنوات
نص الماده 701 من القانون المدني (1- الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخوّل الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. 2- ويُعدّ من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدّته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون. ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله.
تراخي الموكل عن المطالبه بعدم نفاذ ايجارة الوكيل فيما يجاوز الثلاث سنوات لا يجوز ان يحمل على اجازته لمدة العقد ايجازه ضمنيه
إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ .../.../1999 خاضع لأحكام القانون المدني وأن وكيل الطاعنين قد أبرم هذا العقد بمقتضى وكالة عامة لا تخصيص فيها ومن ثم فإنها لا تخول لهذا الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة العادية، وإذ أقام الحكم المطعون فيه - المؤيد والمكمل لحكم أول درجة- قضاءه برفض دعوى الطاعنين استنادًا إلى إجازتهم لتصرف وكيلهم بالإجارة للمطعون ضده فيما جاوز مدة الثلاث سنوات معولًا على عدم إقامتهم لدعواهم إلا بعد مضي مدة تقارب ثمانية عشر عامًا من تاريخ إبرام عقد الإيجار وتقديم المطعون ضده صورًا ضوئية لإيصالات سداد أجرة موقعة من وكيلهم عن المدة من عام 2010 حتى 2013 وتضمن العقد زيادة سنوية مقدارها 1% من قيمة الأجرة بما ينفي عنه الغبن رغم تمسك الطاعنين بتواجدهم خارج البلاد وجحدهم للصور الضوئية لإيصالات سداد الأجرة وعجز المطعون ضده – عند إحالة الدعوى للتحقيق- عن إثبات إجازتهم الضمنية للعقد، فيكون ما ساقه الحكم المطعون فيه لا يصلح ردًا على ما تمسكوا به ولا يواجهه ولا يستفاد منه علمهم وإجازتهم للعقد، بما يُعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الطعن رقم ۱۲۰۸۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۱۱
استلام الموكل الاجره عن الفتره الايجاره الحاصله بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات هو ما يجوز معه استخلاص الايجازه الضمنيه للعقد رغم تجاوز الوكيل حدود وكالته فيما يتعلق بمدة العقد
 إذ كان الثابت بالأوراق تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله إجازة المطعون ضدها – الموكل – لعقد الإيجار سند الدعوى الصادر من وكيلها - الطاعن الثاني - للطاعن الأول - المستأجر - بموجب وكالة خاصة قاصرة على حق الإدارة ، بما يُرتب نفاذ مدته في حـقـها قـانـونًـا ، إذ من حـق الأصيل إجازة ما يبرمه الوكيل مجاوزًا حدود وكالته أو يعقده مع الغير من تصرفات متعلقة بالأصيل فترتد إلى هذا الأخير آثارها من وقت إبرامها ، ودللا على ذلك باستلامها بشخصها لأجرة شقة النزاع بموجب إيصالات سدادها المنسوب صدورها لها والمقدم أصولها أمام محكمة ثاني درجة ، والبالغ عددها من واقع ضم الملف الاستئنافي ثمانية عشر إيصال استلام أجرتها على النحو المبين بوجه النعب واللاحقة جميعها على مدة الثلاث سنوات لتاريخ عقد الإيجار سند الدعوى ، فضلًا على استلامها مقدم الإيجار عشرين ألف جنيه الزائد قيمته على أجرة الثلاث سنوات ، وإقامتها الدعوى بعد مضي خمسة عشر عاماً من نفاذ العقد ، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثباته ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر إذ قضى بإنقاص مدة عقد الإيجار سند الدعوى فيما جاوز الثلاث سنوات والإخلاء والتسليم ..... فضلا على أنه لا يصلح ردًا على دفاع الطاعنين وملتفاً عن طلب إحالته للتحقيق لإثباته ، حال أنه دفاع جوهري إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ٥۷۸۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۰۹
تعليقات