الاستيلاء المؤقت وبطريق التنفيذ المباشر يكون للمالك الحق في التعويض عن عدم انتفاعه به من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن قيمة الأرض والمبانى

أن النص في المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه يجوز للجهة طالبة نزع الملكية - عند الضرورة - الاستيلاء المؤقت وبطريق التنفيذ المباشر ، على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية ، ويكون لمالك العقار الحق في التعويض عن عدم انتفاعه به من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن قيمة الأرض والمبانى . الطعن رقم ۱۸۳۰ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۱۸

تعليقات