أن النص في المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه يجوز للجهة طالبة نزع الملكية - عند الضرورة - الاستيلاء المؤقت وبطريق التنفيذ المباشر ، على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية ، ويكون لمالك العقار الحق في التعويض عن عدم انتفاعه به من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن قيمة الأرض والمبانى . الطعن رقم ۱۸۳۰ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۱۸
الاستيلاء المؤقت وبطريق التنفيذ المباشر يكون للمالك الحق في التعويض عن عدم انتفاعه به من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن قيمة الأرض والمبانى
تعليقات