الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته بتغير نيته بفعل ايجابي مادي او قضائي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار وان مجرد البناء ليس دليلا بذاته على نية التملك

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه..... وأن قيام المطعون ضده الأول ببناء .....على أرض التداعي لا يدل بذاته على نية التملك أو تغيير صفة حيازته العرضية إلى حيازة قانونية مكسبة للملكية، إلا إذا جابه الطاعن الثاني بصفته بعمل مادي أو قضائي ظاهر غير غامض يدل على إنكار ملكيته للعقار واستئثاره به دونها، ويتحقق به معنى المعارضة لحقه في ملكيته بالمعنى المقصود قانونًا في هذا الصدد الطعن رقم ۱۸٤۸٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲٥
تعليقات