المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن كان الإقرار الصادر من الخصم في قضية أخرى منضمة لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي ومثل هذا الإقرار وأن كان أمر تقديره متروك لمحكمة الموضوع إلا أنها إذا ارتأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك وإلا كان حكمها معيباً بالقصور . الطعن رقم ٥٦٦۸ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲٤ / ٥ / ۲۰۰٦مكتب فنى ( سنة ٥۷ - قاعدة ۱۰۱ - صفحة ٥۱۸ )
الإقرار الصادر من الخصم في دعوى منضمة لا يعد إقراراً قضائياً ولكنه اقرار غير القضائي غير ملزم الاخذ به ويخضع امر تقديره لمحكمة الموضوع
تعليقات