على المحكمه متى انفسخ البيع بسبب استحقاق المبيع ان تلزم البائع برد الثمن والفوائد من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ المطالبه القضائيه او التكليف بالوفاء

لقاضى الموضوع متى انفسخ البيع بسبب استحقاق المبيع، ووجب على البائع رد الثمن مع التضمينات أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين يلزم به البائع علاوة على الثمن، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد .. وإذ التزم الحكم هذا النظر وأجرى الفوائد من تاريخ استحقاق المبيع الذي نشأ بالحكم الصادر بجلسة .. لا من تاريخ التكليف الرسمي بالوفاء أو المطالبة القضائية، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله،[الطعن رقم 200 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 29 / 2 / 1972 - مكتب فني 23 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 261 ]




تعليقات