المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية او إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء المادتين ۱۱ ، ۱۲ من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها، ثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج... الطعن رقم ۱٤۹٤۸ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱٦ / ۲ / ۲۰۲٥

تعليقات