إجراءات تعويض أصحاب الحقوق عن قيمة العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة تغاير إجراءات تعويضهم عن مقابل عدم الانتفاع بملكهم فى حالتى الاستيلاء المؤقت والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشرقبل نقل ملكيتها لاختلاف محل كل منهم
أنه كما نظم القانون بالمادتين 15، 16 في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة، الأمر بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، وحدد مدة الاستيلاء المؤقت علي العقار بانتهاء الفرض المستولي عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب فإذا دعت الضرورة إلي مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن علي ذلك، وجب علي الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضي هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية، وأناط القانون بذات اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة فى حالتى الاستيلاء بالتنفيذ المباشر، والاستيلاء المؤقت تقدير مقابل الانتفاع المستحق لذوى الشأن على أن يكون لهم حق الطعن علي هذا التقدير علي النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون. ومن ثم فإن إجراءات تعويض الملاك وأصحاب الحقوق عن قيمة العقارات والأراضي التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، تغاير إجراءات تعويضهم عن مقابل عدم الانتفاع بملكهم فى حالتى الاستيلاء المؤقت والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه العقارات قبل نقل ملكيتها لاختلاف محل كل منهم. الطعن رقم ۱۱٦۹۲ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۳ / ٥ / ۲۰۲۲
تعليقات