يتعين الاعلان على المحل الذي اختاره الخصم له واثبته بالعقد متى كان الإعلان متعلقاً بهذا العمل وان اتمام الاعلان على موطن اخر وتمسك المراد اعلانه بعدم انعقاد الخصومه وتعمد الغش في الاعلان فان قضاء المحكمه دون استجلاء هذا الدفع يكون مشوبا بالبطلان

إذ كان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى والمقدم صورته بالأوراق والتى لم يجحدها المطعون ضده أنه قد تضمن في بنده الخامس عشر اتخاذ الأخير العين محل النزاع موطناً مختاراً له واعتبار أن كل إعلان يرسل إليه فيه قانونى وكان الطاعن قد أعلن المطعون ضده بصحيفة الدعوى على العين محل النزاع التزاماً بالعقد المبرم بينهما فإن هذا الإعلان يكون قد تم صحيحاً منتجاً لأثره في انعقاد الخصومة في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الدعوى على سند من إعلانها للمطعون ضده على العين محل النزاع دونموطنه الأصلى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى ويعيبه بالقصور في التسبيبالطعن رقم ٦۷۰ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲ / ٥ / ۲۰۱۳
إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم تقدم مذكرة بدفاعها وقد تمسكت في أسباب طعنها أن غشاً وقع من المطعون ضده صاحب إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى والاستئناف والإعلانات التى تلتهما وذلك بقصد إخفاء أمر هذه الخصومة والحكم الصادر فيها عليها إذ تم توجيه جميع الإعلانات إلى العنوان الكائن محافظة الجيزة – مدينة الشيخ زايد – بيفرلى هيلز عقار رقم .. رغم عدم إقامتها به ، وإقامتها في .. شارع على شعراوى حدائق القبة القاهرة ، الذى اتخذته موطنا مختاراً لها بعقد البيع سند الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في الاستئناف بناءً على هذه الإعلانات يكون مشوباً بالبطلان. الطعن رقم ۸۲٦۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۳ / ۱ / ۲۰۱٦
أن مفاد نص المادتين ١٠/١ من قانون المرافعات ، ٤٣/١ من القانون المدني أن الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وأنه يجوز إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة وكان الإعلان متعلقاً بهذا العمل وفي الأحوال التي بينها القانون . الطعن رقم ۱۹۳۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۲ / ۱ / ۲۰۲٥إذ كان الثابت بالأوراق ومن البند الثامن بعقد البيع سند الدعوى أن الطاعن قد حدد لنفسه موطناً مختاراً له بهذا المحرر ، وكان هذا الإعلان متعلقاً بشقة النزاع ، ولم يفصح عن إلغاء هذا الموطن المختار ، وأن المطعون ضده لم ينازع في صحة هذا العنوان الوارد بعقد البيع واتخذه الطاعن موطناً مختاراً له ، و لا يغير من ذلك قول المطعون ضده أنه كان خارج البلاد خلال الفترة من 1/1/1991 حتى 14/7/1994 أو أن الطاعن أقر له بأنه يقيم بشارع .. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى امام محكمة أول درجة فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۱٥۸ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۱۰
تعليقات