قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الشروط اللازمة لسماعها وهى الصفة والمصلحة والحق . تستنفذ به ولايتها . الغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم . وجوب تصديها لنظر الموضوع دون اعادة الدعوي لمحكمة أول درجة
جرى قضاء هذه المحكمة على أن قبول المحكمة للدفع بعدم القبول لعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة فى رفعها تستنفد به المحكمة ولايتها كالحال فى شأن الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق و من ثم إذا ألفت محكمة الإستئناف هذا الحكم إمتنع عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة و تعين عليها التصدى للفصل فى الموضوع الطعن رقم 182 لسنة 41 ق - جلسة 16 / 11 / 1981 - مكتب فني 32 - جزء 2 - صـ 2037 - ق 369
تقدير قيام المصلحة أو إنتفائها بخصائصها المقررة في فقه القانون و هى إتصالها بشخص صاحبها إتصالاً مباشراً و قيامها قياماً حالاً و إستنادها إلى القانون يقتضى من المحكمة إتصالاً بموضوع الدعوى متمثلاً في عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة و هى الخصوم و المحل و السبب من أجل ذلك فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق في الفصل فيها من جديد إلى محكمة الإستئناف في حالة الطعن في الحكم لديها . الطعن رقم ۱٥۲ لسنة ٤۱ ق - جلسة ۲٦ / ٤ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۲۳۳ - صفحة ۱۲۲۳ )
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى في رفعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، و يترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها ، و تستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في الموضوع ، و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية لنظر موضوعها، لا يغير من ذلك أن الحكم بقبول الدفع و قضاؤها برفض الدعوى أو بعدم قبولها لم يتعرض لسائر ما أثير أمامها في صدد الموضوع لإستغنائه عن البحث فيها ، أو أن يقصر المدعى عليه دفاعه على الدفع بعدم القبول مكتفياً به عن إبداء سواه ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف عند إلغاء الحكم أن تعيد القضية لمحكم الدرجة الأولى لنظر موضوعها . الطعن رقم ۱٤٦۳ لسنة ٤۷ ق - جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۱۹۷۸مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ٤۰۰ - صفحة ۲۰٥۳ )
إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أنه قضى ضمنياً بعدم قبول طلب تدخل الطاعن بصفته هجومياً في الدعوى بإلزام المطعون ضدهم عدا الأخير – بتسليمه مساحة 525 م2 مشاعاً في الأرض محل الدعوى الأصلية بقضائه للمطعون ضده الأول بإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالثة بتسلمه مساحة 9ط والتي تدخل ضمنها المساحة سالفة البيان ويطالب الطاعن بتسليمها له مما ينطوى على قضاء ضمنى برفض تدخله هجومياً في الدعوى ويعتبر الوجه المقابل للرد على هذا الطلب وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض تدخل الطاعن وبقبوله فعليها أن تفصل في موضوع الطلب لاستنفاد محكمة أول درجة ولايتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيح قانوناً ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . الطعن رقم ۸۳۳۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ٤ / ۲ / ۲۰۲۰
ملحوظه يشترط ان يكون القضاء بعدم القبول متعلق بالصفه الموضوعيه وليست الاجرائيه والاجرائيه كمن اقام دعوى بموجب توكيل لا يبيح له تمثيل صاحب الحق امام القضاء او زوال صفته
وأن الصفة الموضوعيه فى الدعوى تختلف عن الصفة الاجرائية أو التمثيل القانونى فيها فإذا كانت الأولى شرط فى الحق فى الدعوى ، يترتب على تخلفها عدم قبول الدعوى ، فإن الثانية شرط لصحة العمل الإجرائى ، ويترتب على عدم توافرها بطلان هذا العمل ، دون أن يستطيل هذا البطلان إلى الحق ، إذا ما رفعت صحيحة أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها - الطعن رقم 20005 لسنة 77 ق - جلسة 6 / 6 / 2015
ومن المقرر ايضا – أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانون المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاء فاصلاً في نزاع موضوعى حول ذلك الحق ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق .( الطعن رقم ١٥٣٥ لسنة ٧٩ قضائية )
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها(الطعن رقم 5328 لسنة 76 جلسة1/2/2015 ) الطعن رقم 864 لسنة 53 ق - جلسة 4 / 1 / 1987
القضاء بعدم القبول لانتفاء الصفه او المصلحه الموضوعيه تستنفد به المحكمة ولايتها لتعلقه بأصل الحق
تعليقات