ان تضمن الورقة العرفية توقيعا ببصمة الختم وبصمة الاصبع فانها تعتبر صادرة ممن نسبت إليه إذا ثبت أن أي من التوقيعات سواء بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع قد صدر صحيحاً عنه وفي حالة ما إذا كان السند يحمل أكثر من توقيع وطعن علي أحدهما فقط بالتزوير أو الإنكار ولم يطعن علي الآخرفعلى المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن لأنه غير منتج

أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 14/1 من قانون الإثبات، كما أن التوقيع ببصمة الختم ممن صدر منه لا ينفي توقيعه عليه ببصمة الإصبع أيضاً، إذ يكون التوقيع ببصمة الإصبع بالإضافة إلى التوقيع ببصمة الختم تلبية لرغبة الطرف الآخر الذى يقصد التحفظ من الطعون التي قد تُوجَّه في المستقبل إلى بصمة الختم، مما مؤداه أن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن نسبت إليه إذا ثبت أن أي من التوقيعات سواء بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع قد صدر صحيحاً عنه. )( الطعن رقم ۱٤٥ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۰ / ۳ / ۲۰۲٤ )
ومن المقرر فقها ( الكثيرا من المحررات عليها أكثر من توقيع وخاصة البصمة بالإصبع والتوقيع بالختم أو البصمة بالإصبع والتوقيع بالاسم فإذا طعن المنسوب إليه السند عليه بالتزوير أو الإنكار وثبت صحة أحد هذين التوقيعين فإن ذلك يكفي للحكم بصحة الورقة حتى لو ثبت أن التوقيع الآخر غير صحيح لذلك فإنه في حالة التوقيع على الورقة بأكثر من توقيع وثبت أن أحدها مزور وطلب الصادر لصالحه المحرر تحقيق صحة التوقيع الثاني فإنه يتعين علي المحكمة إجابته لطلبه وألا يترتب على ذلك إخلال بحق الدفاع مما يؤدي إلى تعييب الحكم بالقصور في الأسباب ، لذلك فإنه يجدر بالمحكمة في حالة ما إذا طعن علي التوقيعين معا بالتزوير أو الإنكار أن تحقق صحتهما معا اقتصادا للوقت والجهد ولأن في ذلك أيضا تحقيقا للعدالة خصوصا في هذا الوقت بالذات الذي خربت فيه كثير من الذمم وتعمد البعض التلاعب في التوقيع عند إجراء الاستكتاب علي النحو الذي تسجله تقارير الخبراء في كثير من القضايا المطروحة.وفي حالة ما إذا كان السند يحمل أكثر من توقيع وطعن علي أحدهما فقط بالتزوير أو الإنكار ولم يطعن علي الآخر فإنه يتعين علي المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن لأنه غير منتج." (موسوعة التعليق على قانون الإثبات - المستشار عز الدين الدناصوري و الأستاذ حامد عكاز الجزء الاول طبعة 2025 ص 354,353 )
تعليقات