يجب ألا تزيد على ثلاث سنوات، ويجب تحويل الاستيلاء المؤقت إلى نزع ملكية نهائي في الفرضين الآتيين إذا احتاجت الجهه المختصة إلى العقار مدة أطول من ثلاث سنوات، وتعذر عليها الاتفاق مع المالك على مد المدة. إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذي كان مخصصا له، ففي هذين الفرضين يجب اتخاذ إجراءات نزع الملكية، وتقدر قيمة العقار بحسب الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء عليه، وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 535 )
يجب تحويل الاستيلاء المؤقت إلى نزع ملكية نهائي إذا احتاجت الجهه المختصة إلى العقار مدة أطول من ثلاث سنوات وتعذرعليها الاتفاق مع المالك على مد المدة او إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذي كان مخصصا له ففي هذين الفرضين يجب اتخاذ إجراءات نزع الملكية
تعليقات