التقادم لا يسري في حق من لا يسطيع ان يدعي ويتوقف التقادم ان كان ثمة مانع يتعذر معه الدائن المطالبه بحقه كعدم معرفة المسؤول عن الضرر

لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً - يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى - على أن المشرع قضى بصفته عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ، باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى فى حق " من لا يستطيع أن يداعى " .ولما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بوقف سريان التقادم لعدم علمهم بالمسئول عن الضرر الا بتاريخ 29/1/2006 لسبق إقامتهم الدعوى رقم 1544 لسنة 2001 مدنى كلى المنيا والمقضى بها بالاستئنافين رقمى 1067 ، 1207 لسنة 40ق المنيا والذى قضى بإلغاء حكم أول درجة القاضى بالتعويض والقضاء مجدداً بتاريخ 26/1/2006 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لعدم اختصام الشركة صاحبة الصفة ومن ثم عدم سريان التقادم الثلاثى فى حقهم الا بداية من ذلك التاريخ فلم يكن أمامهم وقد باغتهم الحكم سوى المبادرة بإقامة هذه الدعوى الراهنة مختصمين فيها الشركة المطعون ضدها - صاحبة الصفة - وهو أمر لا يمكن معه إسناد أى تقصير لهم فى المطالبة بحقوقهم ويعد بذلك عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة الدعوى الراهنة إبان تداول الدعوى السابقة المتحده معها سبباً وموضوعاً وخصوماً - عدا الشركة المطعون ضدها - ولم يدر بخلدهم اختصام الشركة صاحبة الصفة الصحيحة بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه حساب المدة من بعد تاريخ القضاء فى الدعوى الجنائية إلى تاريخ رفع الدعوى السابقة والمدة من تاريخ الحكم الاستئنافى فى الدعوى السابقة إلى تاريخ رفع الدعوى الراهنة حتى يمكن القول باكتمال مدة التقادم الثلاثى بعد استنزال المدة التى ظلت فيها الدعوى السابقة متداولة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الثانى على سند من أن إقامة الدعوى السابقة لا تصلح سبباً لوقف التقادم باعتبار أنه قد قضى نهائياً بعدم قبولها بما يزيل أثرها فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . الطعن رقم 8748 لسنة 80 ق - جلسة 14 / 3 / 2018
تعليقات