المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة أن يكون حكمها قد فصل في مسألة شكلية متعلقة بالإجراءات مما حجبها عن نظر موضوع الدعوى ، فإذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو ضمناً فإنه يجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم أن تتصدى للفصل في الموضوع لاستنفاد محكمة أول درجة ولايتها فيه ، فلا يجوز لها العدول عن حكمها لأن القاضى لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه . الطعن رقم ۳۸۸٤ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۲۰۱۳
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى أصل صحيفة افتتاح الدعوى المودعة أو إجراءات إيداعها فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع . إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف لخلو محضر جلسة النطق بالحكم من أسماء الهيئة التي نطقت بالحكم والتي أصدرته ووقعت عليه وكان هذا العيب لا يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى التي انعقدت بها الخصومة بل شاب الحكم نفسه وبالتالي يتعين على محكمة ثان درجة أن تتصدى - إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف - للفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً الطعن رقم ٦۷٦۲ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱٥ / ۱۱ / ۲۰۱۷
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه تطبيقاً لأحكام المادتين 146/5 ، 147/1 من قانون المرافعات أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى وعدم صلاحيته للفصل فيها متى سبق نظرها قاضياً وبطلان حكمه في هذه الحالة أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزيد حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عن عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وأخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى التزامه ولو في نتيجته مما يتنافى مع ما ينبغى أن يتوافر له من حرية العدول عنه . وذلك ضماناً لأحكام القضاء من أن تعلق بها استرابة من جهة شخص القاضى لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق . فإذا استوجب الفصل في الدعوى الإدلاء بالرأى في مسائل أو حجج أو أسانيد عرض لها القاضى لدى فصله في خصومة سابقة وأبدت فيها رأياً فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً .. الطعن رقم ۱۱۲۷۱ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۲ / ٦ / ۲۰۱۷
ان رأت محكمة الاستئناف أن حكم اول درجه باطل لعيب شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى أصل صحيفة افتتاح الدعوى أو إجراءات إيداعها فإنه يتعين عليها القضاء بالبطلان والفصل في الموضوع وعدم اعادتها لمحكمة اول درجه لاستنفاد ولايتها
تعليقات