ان رأت محكمة الاستئناف أن حكم اول درجه باطل لعيب شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى أصل صحيفة افتتاح الدعوى أو إجراءات إيداعها فإنه يتعين عليها القضاء بالبطلان والفصل في الموضوع وعدم اعادتها لمحكمة اول درجه لاستنفاد ولايتها الا ان كان البطلان متعلق بعدم اختصام خصم اوجب المشرع اختصامه

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة أن يكون حكمها قد فصل في مسألة شكلية متعلقة بالإجراءات مما حجبها عن نظر موضوع الدعوى ، فإذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو ضمناً فإنه يجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم أن تتصدى للفصل في الموضوع لاستنفاد محكمة أول درجة ولايتها فيه ، فلا يجوز لها العدول عن حكمها لأن القاضى لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه . الطعن رقم ۳۸۸٤ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۲۰۱۳
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى أصل صحيفة افتتاح الدعوى المودعة أو إجراءات إيداعها فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع . إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف لخلو محضر جلسة النطق بالحكم من أسماء الهيئة التي نطقت بالحكم والتي أصدرته ووقعت عليه وكان هذا العيب لا يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى التي انعقدت بها الخصومة بل شاب الحكم نفسه وبالتالي يتعين على محكمة ثان درجة أن تتصدى - إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف - للفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً الطعن رقم ٦۷٦۲ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱٥ / ۱۱ / ۲۰۱۷
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه تطبيقاً لأحكام المادتين 146/5 ، 147/1 من قانون المرافعات أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى وعدم صلاحيته للفصل فيها متى سبق نظرها قاضياً وبطلان حكمه في هذه الحالة أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزيد حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عن عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وأخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى التزامه ولو في نتيجته مما يتنافى مع ما ينبغى أن يتوافر له من حرية العدول عنه . وذلك ضماناً لأحكام القضاء من أن تعلق بها استرابة من جهة شخص القاضى لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق . فإذا استوجب الفصل في الدعوى الإدلاء بالرأى في مسائل أو حجج أو أسانيد عرض لها القاضى لدى فصله في خصومة سابقة وأبدت فيها رأياً فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً .. الطعن رقم ۱۱۲۷۱ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۲ / ٦ / ۲۰۱۷
الاستثناء قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعدم اخصام من اوجب المشرع اختصامهم  فعليها اعادتها لمحكمة اول درجه لعدم استنفاد ولايتها بالنسبة للخصم الواجب اختصامه ولتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم واحتراماً لمبدأ التقاضى على درجتين
إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالنسبة لخصوم أوجب المشرع اختصامهم – شاغلى العقار وملاكه – فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم ، واحتراماً لمبدأ التقاضى على درجتين ، وكانت محكمة النقض بتاريخ 23/6/2002 قد نقضت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 14/2/1995 تأسيساً على بطلان حكم محكمة أول درجة لعدم اختصام شاغلى العقار الخاص بالقرار محل النزاع وهم المطعون ضده الثالث والثلاثون ومورثو من الرابع والثلاثين حتى السابع والثلاثين ، ومن الخامس والأربعين حتى الثامن والأربعين ، وكانت محكمة الاستئناف بعد أن عُجِّلَ الاستئناف أمامها قد اكتفت باختصام سالفى الذكر أمامها ثم قضت في الموضوع مع أنه كان يتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وتعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتحكم المحكمة الأخيرة في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم وعدم استنفاد ولايتها ، ولما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه . الطعن رقم ۸۰٦۸ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۹ / ۱۱ / ۲۰۱٦
إذ كان الحكم الابتدائي قد صدر دون اختصام المستأجرين الأصليين كلا من / ... و ... واعتد بقصر الطاعن للخصومة على مورث المطعون ضدهم بند أولاً والمطعون ضدها بند ثانياً فإنه يكون قد وقع باطلاً وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بعد اختصام ورثة المستأجرين الأصليين ، ولا يقال إن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها في نظر الدعوى فذلك مقصور على الخصومة التي طرحت عليها بأشخاصها ولم يكن المستأجرين الأصليين خصوماً فيها ، وتفصل المحكمة في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في الدعوى دون اختصام المستأجرين الأصليين أو خلفهم العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۱۰ / ۳ / ۲۰۲٤




تعليقات