عقد الايجار يكون منعقداً للمده المتفق عليها مهما طالت شريطة ان تكون محدده غير مؤبده وتلتزم المحكمه باعمل ارادة المتعاقدين وان تم الاتفاق على انه عقب انتهاء المده تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر يكون العقد بهذا الوصف منعقداً للمدة المتفق عليها بعدها يكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة
إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 12/3/2005 - سند الدعوى - تضمن تأجير المطعون ضده للطاعن - صيدلية - لقاء أجرة مقدارها أربعمائة جنيه كل شهر عن مدة إيجار مقدارها سبعون سنة تبدأ من تاريخ تحرير العقد بعدها تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر دون الرجوع إلى المؤجر ، ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً للمـــدة المتفق عليها وهى سبعون سنة بعدها يكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ، وكانت عبارات العقد واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة فى اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى - المتفق عليها - على ألا تجاوز هذه المدة ستين سنة - حسبما سلف - يتجدد بعدها للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدنى ، بما لا يسوغ معه إغفال المدة المتفق عليها أو القفز عليها إلى ما تفيده عبارة " التجديد التلقائى كرغبة المستأجر " واعتبار العقد منتهياً بانتهاء المدة المعينة لدفع الأجرة وهو ما يعد انحرافاً عن المعنى الواضح لعبارات المحرر بأكملها ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى فى جملته بانتهاء مدته على سند من اعتباره منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وذلك بالإنذار المؤرخ 25/8/2009- حسب تفسير المحكمة لنصوص العقد - وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد فى جملتها – على ما سلف بيانه - وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . الطعن رقم ٥٤۷۲ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۳ / ٦ / ۲۰۱۲مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۱٤۰ - صفحة ۹۰۱ )
تعليقات