القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق امر الاداء لا تستنفد به محكمة اول درجه ولايتها
أن سلوك سبيل أمر الأداء عند توافر شروطه وإن كان وجوبياً يترتب على مخالفته عدم قبول الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحكمة بالطريق العادى بحسبانه مرتبطاً بإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ودون حاجة للدفع به من جانب الخصوم بيد أنه يعد من الدفوع الشكلية التى تتعلق ببطلان إجراءات الخصومة وليست من الدفوع الموضوعية بعدم القبول التى تضمنتها المادة 115 من قانون المرافعات بما مؤداه أن المحكمة إذا قضت في النزاع في نطاقه فإنها لا تستنفد ولايتها في الفصل في موضوعه بحيث إذا ألغى حكمها عند الطعن فيه وجب إعادة الدعوى إليها لتقول كلمتها في شأن الموضوع باعتبار أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية في التقاضى يترتب على مخالفته تفويت درجة من درجاته على الخصوم باعتباره مما يتعلق بالنظام العام ، ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم توافر شرائط استصدار أمر الأداء وإذ أقام البنك المطعون ضده الأول استئنافه عن هذا الحكم فقضى الحكم المطعون فيه بخطئه فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى على سند من أن صدور أمر القاضى المختص بالرفض وتحديد جلسة لنظر الموضوع يتحقق به انعقاد الخصومة بما لا يجوز للمحكمة أن تقضى بعدم القبول ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف - في هذا الخصوص – بما كان لازمه أن لا يعرض لموضوع النزاع وأن يعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها لعدم استنفادها ولايتها بنظره بيد أنه إذ خالف هذا النظر ومضى في نظر موضوع الدعوى برمتها فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۷٦۹٥ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۲۰۱۷
تعليقات