التضامن في الالتزام لا ينشأ نيابه قانونيه في اجراءات الخصومه او في الحكم الصادر ضد أحدهم ولو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة لعدم اهدار مبدأ نسبية أثر الأحكام ولا يقضى بسابقة الفصل
لا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامني عن بعضهم البعض في إجراءات الخصومة أو في الحكم الصادر ضد أحدهم طالما لم يكن مختصماً فيها حقيقة أو حكماً حتى ولو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة لما في ذلك من إهدار لمبدأ نسبية أثر الأحكام ومخالفة لصريح نص المادة 296/1 من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعـون فـيه هذا النظر وقضى بعدم جـواز نـظـر الـدعـوى الحـالية لسابـقة الـفـصل فـيها بالحكـم رقـم ... لسنة 2007 مدنى كلي كوم امبو المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 28 ق رغم عدم اختصام الطاعنين من الخامس حتى الأخيرة في هذا الحكم حقيقةً أو حكمًا ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن نظر موضوع الاستئناف بما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب . الطعن رقم ۱۱۷۸۳ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۰ / ۳ / ۲۰۲٤
تعليقات