لاعتبار الخصم ناکلاً عن حلف اليمين الحاسمه أن يحضر الجلسة بشخصه ويرفض اداء اليمين فان لم يحضروجب اعلانه بالحضور للحلف فان تغيب نظرت المحكمة فى سبب غيابه فان كان بغير عذر اعتبر ناکلاً وان كان بعذر فعليها أن تحدد جلسة أخرى للحلف ويكون سبيله الى طرح ما لديه من عذر هو التقدم بطلب لفتح باب المرافعة لابدائه حتى يتسنى للمحكمه الفصل في مدى جديته فان قبلته أعادت تحديد جلسه لحضوره لاداء اليمين

أن القانون قد استلزم لاعتبار الخصم ناکلاً أن يحضر الجلسة التى صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين (الحاسمة) بنفسه لا بوكيل فإن لم يكن حاضراً وجب إعلانه على يد محضر إعلاناً صحيحاً بالحضور للحلف بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة للحلف، فإن تغيب نظرت المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذرا اعتبر ناکلاً، وإن كان بعذر فعليها أن تحدد جلسة أخرى للحلف. الطعن رقم ۱٦۹٥٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱ / ۱۲ / ۲۰۲٤
مع الاخذ في الاعتبار ان سبيل طرح الخصم ما لديه من عذر حال دون مثوله الجلسه المحدده لحلف اليمين هو تقديمه طلب لفتح باب المرافعه لابداء العذر ومن ثم اعادة تحديد جلسه لاداء اليمين
المبدأ / ومن المقرر ايضا ان ( تقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إعتبارات سائغة .و تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى .)( الطعن رقم ٥۷٤ لسنة ٤۲ ق - جلسة ⁦۱۹۷٦/۰٤/۰٦⁩مكتب فنى ( سنة ۲۷ - قاعدة ۱٦۷ - صفحة ۸۷۱ )
اسباب الحكم
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة ۱/ ۱۱٤ من قانون الإثبات على أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها وفي المادة ۱۲٤ من هذا القانون على أنه إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً، فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب، وأنه إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع اعتبر ناكلاً، وأن تغيب تنظر المحكمة في سبب غيابه فإن كان بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك، ولما كان يبين من الحكمين الابتدائيين الصادرين في ۱۹۷۱/ ۲/ ۲۱، ۱۹۷۱/ ۱۱/ ۲۸ أن الطاعن أعلن بصحيفة الدعوى التي وجهت إليه فيها المطعون عليها اليمين الحاسمة ثم أعيد إعلانه لجلسة أخرى ولكنه لم يحضر فحكمت المحكمة بتاريخ ۱۹۷۰/ ۹/ ۲۰ بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن بالصيغة المبينة بحكمها وحددت جلسة ۱۹۷۰/ ۱۰/ ۱۸ لحلف اليمين غير أنه لم يحضر رغم إعلانه، وإذ حجزت الدعوى للحكم لجلسة ۱۹۷۰/ ۱۱/ ٥ قدم الطاعن مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى لأنه يقيم بالقاهرة وذكر أن اليمين كيدية وأنه تعذر عليه الحضور بجلسة ۱۹۷۰/ ۱۰/ ۱۸ بسبب حالته الصحية وطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لإبداء دفاعه فيها فقررت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة لترد المطعون عليها على مذكرة الطاعن وليبدي الأخير دفاعه في الموضوع، ثم حكمت بتاريخ ۱۹۷۱/ ۲/ ۲۱ برفض الدفع بعدم الاختصاص وحددت جلسة ۱۹۷۱/ ۳/ ۲۸ لمناقشة طرفي الخصومة شخصياً في بعض نقاط الدعوى فلم يحضر الطاعن وحضر عنه وكيله وبعد أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم إعادتها للمرافعة لجلسة ۱۹۷۱/ ۹/ ۲۰ لحلف اليمين وأعلن الطاعن بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة، ولما لم يحضر أعيد إعلانه لجلسة ۱۹۷۱/ ۱۰/ ۲٤ فتخلف عن الحضور وطلب وكيله أجلاً لحضوره لعذر طرأ عليه غير أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة ۱۹۷۱/ ۱۱/ ۷ ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة ۱۹۷۱/ ۱۱/ ۲۸ وفي فترة حجز الدعوى للحكم أرسل الطاعن برقية مؤرخة ۱۹۷۱/ ۱۱/ ٦ طلب فيها إعادة القضية إلى المرافعة لحلف اليمين وبالجلسة المحددة حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليها تأسيساً على أن الطاعن نكل عن اليمين لأنه تخلف عن الحضور للحلف بغير عذر مقبول وأورد الحكم الابتدائي الصادر في ۱۹۷۱/ ۱۱/ ۲۸ في هذا الخصوص قوله "إن المدعى عليه الثاني الطاعن – أعلن باليمين الحاسمة إعلاناً صحيحاً في القانون – ولم يحضر للحلف دون عذر مقبول ومن ثم ترى المحكمة عدم إجابته لطلبه إعادة الدعوى للمرافعة لأنه لو كان لديه عذر يبرر تخلفه عن الحضور لجلسة ۱۹۷۱/ ۱۰/ ۲٤ المحددة للحلف لبادر إلى تقديمه بنفس الجلسة أو مع الطلب المقدم من وكيله بعد ذلك" وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "إنه بالبناء على ما تقدم تكون اليمين الحاسمة قد وجهت في دعوى مبرأة من شائبة البطلان وانعقدت فيها الخصومة سليمة وأعلن المستأنف – الطاعن – إعلاناً صحيحاً بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة لحلفها وعلم ذلك علماً يقينياً على ما هو ثابت مؤكد من أول مذكراته التي أقر فيها صراحة بإعلانه بمنطوق حكم اليمين وأقر ذلك الإعلان المذكرة، وحضور المستأنف بوكيل وتخلفه عن الحضور بشخصه دون عذر مقبول – على ما سلف البيان – في صدر أسباب الحكم عجزاً عن مجابهة اليمين مما يعد معه ناكلاً عنها قانوناً، ولما كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه، وكان الطاعن لم يبين في المذكرة المقدمة إلى محكمة أول درجة الأسباب التي يستند إليها في كيدية اليمين التي وجهتها إليه المطعون عليها، وكان عدم تقديم المطعون عليها دليلاً على صحة دعواها حسبما ذهب إليه الطاعن في أسباب النعي لا يفيد بذاته أن هذه اليمين كيدية بل أن اليمين الحاسمة إنما يوجهها الخصم عندما يعوزه الدليل القانوني لإثبات دعواه، وكان تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، وكان تقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على اعتبارات سائغة، وكان يستفاد مما ساقه الحكم وعلى ما سلف البيان أن الطاعن أعلن إعلاناً صحيحاً بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة للحلف ولكنه لم يحضر ولم تجد المحكمة فيما أثاره من أسباب عذراً يبرر تخلفه عن الحضور للحلف ولهذا اعتبرته ناكلاً عن اليمين وحكمت عليه بطلبات المطعون عليها واستندت في ذلك إلى اعتبارات سائغة، ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بأن اليمين غير منتجة في النزاع بسبب سقوط حق المطعون فيها بالتقادم وإنما أثار هذا النزاع أمام محكمة الاستئناف، وكان حكم محكمة أول درجة باعتبار الطاعن ناكلاً عن اليمين هو حكم نهائي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف ولا يسمح للمحكوم عليه بعد ذلك أن يثبت عدم صحة الواقعة التي اعتبرت صحيحة بناء على نكوله، لما كان ذلك فإن النعي بهذه الأسباب يكون في غير محله.( الطعن رقم ٥۷٤ لسنة ٤۲ ق - جلسة ⁦۱۹۷٦/۰٤/۰٦⁩مكتب فنى ( سنة ۲۷ - قاعدة ۱٦۷ - صفحة ۸۷۱ )
تعليقات