لاعتبار الخصم ناکلاً أن يحضر جلسة الحكم بشخصه ويرفض اداء اليمين فإن لم يكن حاضراً وجب إعلانه بالحضور للحلف فإن تغيب نظرت المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذرا اعتبر ناکلاً، وإن كان بعذر فعليها أن تحدد جلسة أخرى للحلف
أن القانون قد استلزم لاعتبار الخصم ناکلاً أن يحضر الجلسة التى صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين (الحاسمة) بنفسه لا بوكيل فإن لم يكن حاضراً وجب إعلانه على يد محضر إعلاناً صحيحاً بالحضور للحلف بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة للحلف، فإن تغيب نظرت المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذرا اعتبر ناکلاً، وإن كان بعذر فعليها أن تحدد جلسة أخرى للحلف. الطعن رقم ۱٦۹٥٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱ / ۱۲ / ۲۰۲٤
تعليقات