ضمان الإستحقاق إلتزاما شرطيا يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه وعليه فان التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذى يثبت فيه الإستحقاق بصدور حكم نهائى به

إذا كان ضمان الإستحقاق إلتزاما شرطيا يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه ، فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسرى بالنسبة إلى هذا الضمان إلا من الوقت الذى يثبت فيه الإستحقاق بصدور حكم نهائى به ، و من ثم فإن القول ببدء سريان التقادم بالنسبة لهذا الضمان في ظل التقنين المدنى الملغى من وقت رفع الدعوى بالإستحقاق يكون على غير سند ، إذ أن حكم القانون في هذه المسألة واحد في التقنينين القديم و القائم . الطعن رقم ۲۰۰ لسنة ۳۷ ق - جلسة ۲۹ / ۲ / ۱۹۷۲مكتب فنى ( سنة ۲۳ - قاعدة ٤۱ - صفحة ۲٦۱ )

تعليقات