إذا كان ضمان الإستحقاق إلتزاما شرطيا يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه ، فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسرى بالنسبة إلى هذا الضمان إلا من الوقت الذى يثبت فيه الإستحقاق بصدور حكم نهائى به ، و من ثم فإن القول ببدء سريان التقادم بالنسبة لهذا الضمان في ظل التقنين المدنى الملغى من وقت رفع الدعوى بالإستحقاق يكون على غير سند ، إذ أن حكم القانون في هذه المسألة واحد في التقنينين القديم و القائم . الطعن رقم ۲۰۰ لسنة ۳۷ ق - جلسة ۲۹ / ۲ / ۱۹۷۲مكتب فنى ( سنة ۲۳ - قاعدة ٤۱ - صفحة ۲٦۱ )
ضمان الإستحقاق إلتزاما شرطيا يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه وعليه فان التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذى يثبت فيه الإستحقاق بصدور حكم نهائى به
تعليقات