المدين يعتبر ممثلا لدائنه العادى في الخصومات التي يكون طرفا فيها فيستفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه ولكن في حدود ما يتأثر به حق الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه وللدائن ولو لم يكن طرفا في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها بكافة طرق الطعن

ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( المدين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر ممثلا لدائنه العادى في الخصومات التى يكون المدين طرفا فيها ، فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه في حدود ما يتأثر به حق الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه ، وللدائن ولو لم يكن طرفا في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التى رسمها القانون لأطراف الخصومة وذلك لما هو مقرر من أن الطعن يقبل ممن كان طرفا بنفسه أو بمن ينوب عنه في الخصومة التى انتهت بالحكم المطعون فيه . الطعن رقم ۳۷۲٤ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۲۰ / ۱ / ۲۰۰٤
مشترى العقار بعقد عرفى لم يسجل دائنا للبائع له بالتزام الأخير بنقل الملكية إليه فيعتبر ممثلاً في شخص البائع في الخصومة المرددة بين الأخير وغيره بشأن الشئ المبيع ويعتبر الحكم الصادر ضده حجة على هذا المشترى فيكون له حق استئناف هذا الحكم ، مما لازمه أن يخلفه في الخصومة إذا قام باستئناف الحكم ثم توفى قبل القضاء في الاستئناف فيكون له بالتالى أن يعجل السير في الاستئناف بعد انقطاع الخصومة بوفاة المستأنف عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون المرافعات .ذات الطعن السابق 
تعليقات