الحكم بعدم اختصاص المحكمه نوعيا لا تستنفد به محكمة اول درجه ولايتها

إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب التسليم المبدى من الشركة المدعية على سند من اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظره في حين أنه لم يُطلب بصفة أصلية على النحو الذى قررته المادة 43/6 من قانون المرافعات الأمر الذى ينعقد معه الاختصاص بنظره للمحكمة التى رفعت إليها الدعوى ، وإذ تصدت محكمة الاستئناف لهذا الدفع وألغت الحكم المستأنف في خصوصه مقررة اختصاص محكمة أول درجة بنظره ، فكان لزاماً عليها أن تعيد الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل في موضوعه لعدم استنفاد ولايتها للفصل فيه ، فإذا ما تصدت محكمة الاستئناف لموضوعه وقضت برفضه ، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ، على الرغم من أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز بالتالى للخصوم النزول عنها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱٤٥۳۰ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۲۰
تعليقات