المقرر أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى سواء أكان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً لأن من وجب عليه الضمان أمتنع عليه التعرض، ولما كان من آثار الأخذ بالشفعة أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوتها يعتبر سنداً لملكية الشفيع فتنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع الذي يحل محل المشترى في جميع حقوقه وإلتزاماته قبل البائع على ما تقضى به المادتان 944، 945/1 من القانون المدني، ومن ثم فإن طلب الأخذ بالشفعة يمتنع على البائع في مواجهة من اشترى منه العقار حتى ولو انتقل إليه حق الشفعة بطريق الإرث لأن في ذلك تعرضاً منه للمشترى في العقار المبيع وإخلالاً بالتزامه الأبدي وليد عقد البيع ونقضاً لهذا العقد [الطعن رقم 1920 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 16 / 6 / 1988 - مكتب فني 39 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1051 ]
طلب الأخذ بالشفعة يمتنع على البائع في مواجهة من اشترى منه العقار حتى ولو انتقل إليه حق الشفعة بطريق الإرث لأن في ذلك تعرضاً منه للمشترى في العقار المبيع
تعليقات