لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت

أجاز القانون لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (۷) الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر الطعن على وجه السرعة ) وفقا للماده 9 من القانون 10 لسنة 1990
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ النص في المادة التاسعة من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين على أنَّه "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة "7" من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمُنشآت ويرفع الطعن وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط .." يدل على أنَّ المُشرع قد قصر الخصومة في الطعن في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة على الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن وأصحاب الحقوق فقط سواء اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أم لم تتبع تسهيلًا لإجراءات تنفيذ هذا الشأن . الطعن رقم ٥۳۹۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲٥
تعليقات