إذ كان عمل الخبير في الدعوى يقتصر على بحث وتحقيق الواقع المادى في الدعوى فقط وأنه يجب على الخبير المنتدب في الدعوى أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح – المادتان 146 و 147 من قانون الإثبات – مما مفاده أنه يجوز للخصوم أنفسهم مباشرة أعمال الخبير دون حضور وكيل عنهم حضور محامى الخصم أمام الخبير أو حضوره سواء كان صحيحاً أو باطلاً لا يؤثر في سلامة أبحاثه وتحقيقه للواقع المادى في الدعوى وما ينتهى إليه من نتيجة ، إذ أن عمله أمام الخبير لا يعد من إجراءات التقاضى المنصوص عليها في قانون المرافعات التى يشوبها البطلان عند مخالفتها ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على هذا الدفع . الطعن رقم ۱٦٤۹ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲۰۱٤/۰٦/۰۱
حضور محام الخصم أمام الخبير سواء كان صحيحاً أو باطلاً لا يؤثر في سلامة أبحاثه وتحقيقه للواقع المادي في الدعوى وما ينتهي إليه من نتيجة ، إذ أن عمله أمام الخبير لا يعد من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات التي يشوبها البطلان عند مخالفتها ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على هذا الدفع يقود النعي بهذا الوجه على غير أساس غير مقبول )( الطعن رقم 11048 لسنة 92 ق - جلسة 31 / 7 / 2023 )
حضور محام الخصم أمام الخبير سواء كان صحيحاً أو باطلاً لا يؤثر في سلامة أبحاثه وتحقيقه للواقع المادي في الدعوى وما ينتهي إليه من نتيجه إذ أن عمله أمام الخبير لا يعد من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات التي يشوبها البطلان عند مخالفتها
تعليقات