لا بد من وكاله خاصه للبيع او توكيل عام نص فيه على الحق في البيع للنفس او الغير والا اصبح توكيل بالاداره فقط واشترط تعين العين تعيناً نافي للجهاله فقط في اعمال التبرع

ان المستقر عليه بنص المادة 701/1 من القانون المدني أن الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصیص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإداره.
نص الماده 702 من القانون المدني
لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
2- والوكالة الخاصة في نوع معيّن من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يُعيّن محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.
3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.
وهنا تجدر الاشاره الى الفرق بين العمل القانوني ومحل العمل القانوني الاول مثل الحق في البيع وذلك بشكل مطلق والثاني هو تخصيص الشيئ المبيع بالذات وتعينه تعيناً نافي للجهاله .وان القانون اعتبر التوكيل العام الذي لا يخول للوكيل الا اعمال الاداره هو الغير منصوص فيه على الحق في البيع ولكن ما نص فيه على الحق في البيع يبيح التصرف حتى ولو لم يعين المال المبيع بالذات واشترط التعين النافي للجهاله فقط في اعمال التبرع اعمالا لحكم النقض التالي
أن مفاد النص في المادة 702/2 ، 3 من القانون المدني على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة ، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعييناً نافياً لكل جهالة وذلك بتحديد نوع العمل القانوني الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل ، غير أن المشرع استثنى من تلك القاعدة العامة حكماً خاصاً متعلقاً بأعمال التبرع فأستوجب فيها أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضاً بأن يعين المال الذى يرد عليه العمل القانوني التبرعى تعيناً نافياً لكل جهالة ، ومن ثم فإن الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطله ولا ترتب التزاماً في ذمه الموكل وكذلك إن خصصت في مجال أعمال التبرع يتعين تعيين المحل على ما سلف بيانه ، ومؤدى ذلك أن الوكالة في التبرعات تستلزم تخصيصاً ليس فقط في نوع التصرف بل في محله أيضا وعلى ذلك إذا لم يرد بالتوكيل بياناً نافياً لكل جهالة بالأعيان محل التبرع فلا يكون للوكيل سلطة القيام بأعمال التبرع نيابة عن الأصيل وهذا الاستثناء لا يتوسع في تفسيره إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 702 سالفه الذكر الطعن رقم ٦۲٥٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۲ / ۳ / ۲۰۲۱)
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن اعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من اعمال التبرع فيلزم فى هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس فى نوع التصرف وحده ولكن فى محله أيضا - أي بتعيين المال الذى يرد عليه العمل القانوني - ومن ثم فإن الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع اعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج اثرا ولا ترتب التزاما فى ذمة الموكلالطعن رقم 6479 لسنة 81 قضائية جلسة 6 / 2 / 2017
واستقر راي الفقه على ان ( المعاوضات ، كالبيع والرهن ، وان كان لابد فيها من وكالة خاصه ، الا انه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف ، فتكون خاصه في نوع التصرف وعامة في محله. ( الوسيط في شرح القانون المدني الجزء السابع المجلد الأول ص ٤٣٨ الى ٤٤٠ للدكتور / عبد الرازق السنهوري )
أن النص في المادة ۷۰۲ من القانون المدني على أن " -١- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء . ٢- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا أنه إذا كان العمل من التبرعات - والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري " يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعييناً نافياً لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضاً ، أي بتعيين المال الذى يرد عليه العمل القانوني. الطعن رقم ۹۲۲۸ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۲۳
أن عقد البيع ينطوي على تصرف قانونى عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض.ذات الطعن السابق
النص في المادة 2/702 من القانون المدنى على أن الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات يدل على أن الوكالة الخاصة في المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف ، ولما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشترى لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخوله صفة في أن يشترى عنها الأطيان موضوع التنفيذ عملاً بالمادة 2/702 السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التى إنصب عليها التصرف ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ في تطبيق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخول الوكيل شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة ولا تتضمن تحديداً لموضوعه يكون على غير أساس . الطعن رقم ۳۷۱ لسنة ۳۹ ق - جلسة ۲۲ / ۱۰ / ۱۹۷٤مكتب فنى ( سنة ۲٥ - قاعدة ۱۹۳ - صفحة ۱۱٥۳ )
تعليقات