حجية الأحكام لا تقوم إلا بين من كان طرفًا في الخصومة حقيقةً أو حكماً
أن نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفًا في الخصومة حقيقةً أو حكماً ، ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجًا عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به .الطعن رقم ۱۱۷۸۳ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۰ / ۳ / ۲۰۲٤
تعليقات