المقرر في قضاء محكمة النقض إن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به ، وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات ، وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مماطلبوه ، ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص ، أما إذا لم يبد من الحكم أن المحكمة قصدت تجاوز طلبات المطعون عليه ، وأن تحكم له بأكثر مما طلبه . فإن سبيل الطعن عليه أنما يكون بالتماس إعادة النظر . لما كان ذلك ، فإنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأن يكون تسليم الأرض موضوع النزاع إلى المحكوم لهم بالحالة التى تكون عليها وقت التنفيذ في حين أن طلبهم اقتصر على تسليمها خالية مما يشغلها على النحو الذى أفصحوا عنه في صحيفة الاستئناف رقم 205 لسنة 36 ق الإسكندرية إلا أنه لم يبد منه أن المحكمة التى أصدرته قصدت تجاوز طلبات الخصوم ، والحكم لهم بما لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه ، بتسليمهم ما عليها من منشآت وإن كانت غير مستغلة حسب الثابت بالتقرير الأخير للخبير . فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر ، وفقاً للمادة 241/5 من قانون المرافعات ، وهو ما يجيزه الشطر الباقى من نص المادة 50 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب بعد القضاء بعدم دستورية شق منها . والذى مازال حكمه سارياً عملاً بالمادة الخامسة من القانون رقم 194 لسنة 2008 بإلغاء القانون رقم 95 لسنة 1980 . الطعن رقم ۱۷٦۳۷ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۳ / ٤ / ۲۰۱۳
إذ كان المشرع قد أورد بنص المادة 241 مرافعات أسباب التماس إعادة النظر وحددها على سبيل الحصر وأخضع بدء ميعاد الطعن بطريق التماس إعادة النظر بصدور الحكم الملتمس فيه ولم يستثن من ذلك إلا بالنسبة للحالات الأربعة الأولى الواردة بنص المادة 241 والتى ليس من بينها حالة الحكم بما لم يطلبه الخصوم وهى الحالة محل الطعن الماثل – ولما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن السبب الأوحد الذي قد يصلح سبباً لأحد الطريقين "الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر"، هو قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم إلا أنه جعل مناط التفرقة فى ذلك هو كون تجاوز حدود الطلبات عن عمد أم سهو من المحكمة مصدرة الحكم واعتبر الأول سبباً للطعن بالنقض والثانى سبباً لالتماس إعادة النظر . لما كان ذلك، وكان الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة القيم العليا بجلسة 10/2/2007 قد صدر فى مواجهة المطعون ضده بصفته بتسليم الأرض محل التداعى بالحالة التى تكون عليها وقت التسليم دون أن يبين بأسبابه سند ذلك القضاء وكان المطعون ضده قد أقام التماس إعادة النظر بتاريخ 1/6/2013 أى بعد فوات ميعاد الأربعين يوماً المقررة بنص المادة 242 من قانون المرافعات ... ولم تتوافر فى حقه إحدى الحالات الأربعة الأولى المنصوص عليها بالمادة 241 من ذات القانون، فإن حقه فى الطعن بالتماس إعادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقبوله الالتماس شكلاً وفصله فى موضوعه، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . الطعن رقم ۷٤٥۱ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۷ / ٦ / ۲۰۲۰مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ٤۲ - صفحة ۳٥۰ )
قضاء المحكمه بما لم يطلبه الخصوم فان كان بناء على سهو فان سبيل الطعن هو الالتماس باعادة النظر اما ان كانت المحكمه قاصده للحكم ومدركه لتجاوزها ومسببة إياه في هذا الخصوص فيكون السبيل هو الطعن بالنقض
تعليقات