لا تثريب على المحكمة المدنية إذا هى أخذت بشهادة شهود سمعتهم بعد أن كانت المحكمة الجنائية قد تشككت في صحة شهادتهم
إن تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضي ، فلا تثريب على المحكمة المدنية إذا هى أخذت بشهادة شهود سمعتهم بعد أن كانت المحكمة الجنائية قد تشككت في صحة شهادتهم و صار حكمها الذى لم تعتد فيه بهذه الشهادة نهائياً . الطعن رقم ٦۸ لسنة ۱٥ ق - جلسة ۲۸ / ۳ / ۱۹٤٦مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ٥٦ - صفحة ۱٤۳ )
تعليقات