اختلاف العقود بالطلب العارض عن عقود الطلب الاصلي يعد تغييرا في سبب الدعوى لتغير الواقعه القانونيه التي يستمد منها الحق
أن مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات أن الطلب العارض الذى يتصل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهه موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما إذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه معاً، فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى اختلاف سبب وموضوع الطلبات العارضة عن الطلبات الأصلية فى الدعويين المقامتين من الطاعنين رقمى .. لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية لأنه من ناحية الموضوع، فإن الطلبات الأصلية فى الدعويين كانت متعلقة بتصرف قانونى أبرمه الطاعنان مع البنك المطعون ضده الأول وهو عقد التسوية المؤرخ 26/1/1999 وطلبهما القضاء باعتبار هذا العقد لا يتضمن التنازل عن الأرض محل التداعى لذلك البنك طبقاً لعقود الحلول المؤرخة 14/3/1993، 22/12/1993، 31/1/1994 وبعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول فى نقل ملكية الأرض محل التداعى باسمه طبقاً لذلك العقد وثبوت ملكيتهما لها ومحو كافة التسجيلات موضوع العقد المشهر برقم .. لسنة 2003 فى 18/11/2003 مع إلزام البنك بتسليم الأرض خالية، أما الطلب العارض الختامى فإن موضوعه يتمثل فى طلبهما الحكم بصحة ونفاذ عقود أخرى هى العقود الابتدائية المؤرخة 20/9/1992، 25/9/1993، 27/8/1994 والراسى بها المزاد العلنى من البائعة الأصلية وهى الشركة " .. " المطعون ضدها الرابعة " بما يجعل الموضوع مختلفاً فى الطلبين، فضلاً عن اختلاف الخصمين فيهما، ومن ناحية السبب فإن الطلبات الأصلية سببها يتمثل فى الواقعة القانونية التى يستمد منها المدعيان " الطاعنان " الحق المدعى به وتلك الواقعة القانونية تمثلت فى عقود الحلول والتنازل سالفة الذكر لإثبات أن عقد التسوية المؤرخة 26/1/1999 لا يتضمـن بيعاً لأرض التداعى ولا تنازلاً عنها لبنك " .. " المطعون ضده الأول "، وأما سبب الطلبات العارضة بصحة ونفاذ العقود الابتدائية آنفة البيان فهى تلك العقود ذاتها الصادرة من البائعة لهما وما تولد عنها من التزامات وهو ما يختلف بالقطع عن سبب الطلبات الأصلية، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الاختلاف فى موضوع وسبب الطلبات الأصلية عن الطلبات العارضة بشأن صحة ونفاذ العقود الابتدائية سالفة البيان قضاءه بعدم قبول تلك الطلبات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون الطعن رقم ۱۳۸۸٥ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۱۳مكتب فنى ( سنة ٦٤ - قاعدة ۱٥۲ - صفحة ۱۰۱۹ )
تعليقات