يرجع المشتري على البائع بما حكم عليه من مصروفات قضائيه بدعوى الاستحقاق ويستثنى من ذلك المصروفات التي كان يستطيع أن يتقيها لو أنه أخطر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم

مصروفات دعوى الاستحقاق ودعوى الضمان : يضاف إلى عناصر التعويض الذي يرجع به المشترى على البائع في ضمان الاستحقاق ما عسى أن يكون قد ألزم به من مصروفات دعوى الاستحقاق التي رفعها المستحق عليه فقد يكون المشترى قد بقى خصما في هذه الدعوى ولما حكم للمستحق بالاستحقاق ألزم هو بمصروفات الدعوى نحو المستحق فيرجع بما ألزم به من هذه المصروفات على البائع كعنصر من عناصر التعويض ثم إن المشترى قد أدخل البائع ضامناً في الدعوى ، أو لعله رفع عليه دعوى ضمان أصلية بعد الحكم بالاستحقاق ، ففى الحالتين يكون قد تكبد مصروفات هي مصروفات إدخال البائع ضماناً أو مصروفات دعوى الضمان الأصلية . فهذه المصروفات أيضاً يلزم بها البائع نحو المشترى ، ويستثنى من ذلك المصروفات التي كان المشترى يستطيع أن يتقيها لو أنه أخطر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم ، فقد يبطئ المشترى في إخطار البائع بدعوى الاستحقاق ، وقد لا يخطره أصلا ، ويتسبب عن ذلك أن تطول الإجراءات في غير مقتض فتزيد المصروفات . فما زاد منها على هذا النحو لا يرجع المشترى به على البائع لأنه هو الذي تسبب فيه بخطأه . وعلى البائع يقع عبء إثبات أن المشترى كان يستطيع اتقاء المصروفات على النحو المتقدم( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع طبعة 2004 ص 596 )


تعليقات