بطلان إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة هو قضاء تستنفد به محكمة اول درجه ولايتها وذلك ان الاعلان وان كان يتعلق بإجراءات الخصومة إلا أنه في حقيقته قضاء بسقوط حق الشفيع في الشفعة

قضاء محكمة أول درجة ببطلان إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لعدم إختصام البائع إختصاما صحيحا في الميعاد المحدد في المادة 943 من القانون المدني هو قضاء في الموضوع تستنفد به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ذلك أن بطلان إعلان الرغبه وإن تعلق بإجراءات الخصومة إلا أن القضاء به في حقيقته قضاء بسقوط حق الشفيع في الشفعة على إعتبار أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد إنقضى دون أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري وفقا لما يتطلبه القانون، لما كان ذلك وإذ قضت محكمة ثاني درجة في نظر الموضوع بعد الغائها حكم محكمة أول درجة، فإنها لا تكون قد خالفت القانون[الطعن رقم 923 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 19 / 1 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 203 ]
تعليقات