ما يبديه البائع في دعوى صحة التعاقد التي يقيمها عليه المشتري من دفوع أو طلبات يهاجم بها إجراءات الخصومة لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوقه الناشئة عن عقد البيع

التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم المادة 439 من القانون المدني هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع والانتفاع به. فلا يدخل في ذلك ما يبديه البائع في دعوى صحة التعاقد التي يقيمها عليه المشتري من دفوع أو طلبات يهاجم بها إجراءات الخصومة سواء لعوار فيها أو لسقوطها أو انقضائها بمضي المدة، إذ لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوق المشتري الناشئة عن عقد البيع [الطعن رقم 1451 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 31 / 1 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 366 ]

تعليقات